أعطي الرجل الثمن عشرين دينارا وأقول له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك ولا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك].).
3793 - وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس به).(*)