المحل أو قبله وحل الاجل ولم يحمل تمامه، فعلى العدل أن يصحح المقبوض من المال على قابضه بالاشهاد عليه إن كان مليا، وإن لم يكن مليا فبالاستيثاق وإن أمره برده على من قبضه منه كان أولى وأبلغ، وإن ذكر في الاتفاق بينهما غير ذلك حملهما عليه إن شاء الله تعالى.
باب البيوع
3772 - روى منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه) يعني أنه يوكل المشتري بقبضه.وفى شرح اللمعة قوله " لا تبعه " حمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز والاقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الاجماع و العلامة في التذكرة والارشاد لضعف روايات الجواز.
(*)