سواء لم يعط إلا ناقصا).
3747 - وروى حماد بن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان).[العربون]
3750 - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) كان يقول: (لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن).(*)