إذا قال هذه الكلمة ". قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذه الاخبار متفقة المعاني غير مختلفة، وذلك أنه متى حلفه على ماله فليس له أن يأخذ منه بعد ذلك شيئا.
3702 - لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله [في شئ] ".وإن حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النهي، وكذلك إن استودعه مالا فليس له أن يأخذ منه شيئا لانها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه كما خانه، ومتى لم يحلفه على ماله ولم يأتمنه على أمانة، وإنما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد ذكرته، فهذا وجه اتفاق هذه الاخبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3703 - وقد روى محمد بن أبي عمير، عن داود بن زربي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): (إني اعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخدوا منك ولا تزد عليه).