لم أشارطه، قال: أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تقبله "
3677 - وروي عن عيسى بن شقفي وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر قال: " فحججت فلقيت أبا عبدالله (عليه السلام) بمنى فقلت له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وقد حججت ومن الله عزوجل علي بلقائك وقد تبت إلى الله فهل لي في شئ منه مخرج؟ فقال: نعم حل ولا تعقد "والرخصة مادامت الثمرة على الشجرة فلو سقطت على الارض فالظاهر التحريم لخروجه عن مورد النص، والذى يستفاد من الاخبار أنه حق ثابت من قبل الشارع للمار نظير الزكاة والخمس المتعلقين بالاموال من دون مدخلية لاذن المالك ورضاه كالوضوء من النهر الكبير والصلاة في الاراضى المتسعة، ولا مجال للتمسك للحرمة بقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه، روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 143 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر أفيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس ".
وعن محمد بن مروان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): " أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال كل ولا تحمل، قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم.
(*)