الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 177 من 575
»»
[صفحة 177] 3669 - وروى الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): " ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا إضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أنت ومالك لابيك " فقال: إنما جاء بأبيه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امي، فأخبره الاب قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبا لابن؟). 3670 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ((ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها). 3671 - وقيل للصادق (عليه السلام): (إن الناس يروون عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال (عليه السلام): قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي). ____________ (1) حتى يأخذ منه ويعطى الولد. (2) حمل في المشهور على الاستحباب في غير النذر، وفى النذر كلام، واشتراطه باذن الزوج مشهور بين المتأخرين. (3) المرة - بالكسر -: القوة والشدة، والسوى: الصحيح الاعضاء، وقال الفيض (ره) ذكر الغنى يغنى عن ذكر ذى المرة السوى ولذا لم يقله، وذلك لان الغنى قد يكون بالقوة والشدة كما يكون بالمال ولو فرض رجل لا يغنيه القوة والشدة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة فبناء المنع على الغنى ليس الا، أقول: الخبر غير مناسب بالباب كالخبرين الاتيين وأورده الكلينى في كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الصدقة.