من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 149 من 575

[صفحة 149]

الدعاء للآبق وأكتبه في ورقة (اللهم السماء لك والارض لك وما بينهما لك، فإجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني به) وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم أدفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل).

باب الارتداد

3546 - روي هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: (سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين إرتد عن الاسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وإمرأته بائنة منه فلا تقربه، و يقسم ماله على ورثته، وتعتد إمرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه).
3547 - وروي السكوني، عن جعفربن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) (أن المرتد عن الاسلام تعزل عنه إمرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثا فإن رجع وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل).
____________
(1) ظاهره أن القراءة والكتابة كليهما لازمان ويحتمل أن يكون العطف تفسيريا.
(2) أى يكون على شكل الدائرة.
(3) في بعض النسخ " كل مسلم ابن مسلمين " والظاهر لايشمل من كان أحد أبويه كافرا وفى بعض النسخ " كل مسلم ابن مسلم " وهذا لا يشمل من كانت امه مسلمة فقط.
(4) أن لا تمكنه من نفسها.
(5) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ولعله ورد على سبيل المثال، وقال في الدروس: قاتل المرتد الامام أو نائبه ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان فانه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ، وقاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد. (المرآة)
(6) كذا وفى الكافى " ثلاثة أيام " رواه عن مسمع عن أبى عبدالله (عليه السلام).
(7) قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال يستتاب القدر الذى يمكن معه الرجوع والمحقق استحسن التحديد بثلاثة أيام فقتل في الرابع عملا بالرواية المذكورة. (سلطان) (*)
التالي صفحة 149 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...