قال: وسأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في هذه الامور المكروهة فاريد عتقه فاعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل، العتق أفضل إذا كان الناس حسنة حالهم، وإذا كان الناس شديدة حالهم فالصدقة أفضل، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال).
3500 - وروي الحسن بن محبوب، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه).(*)