صيد المدينة ما صيد بين الحرتين "(1).
3153 - وسأله يونس بن يعقوب قال: " يحرم علي في حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما يحرم علي في حرم الله تعالى؟ قال: لا "(2).انتهى كلامه ((رحمه الله))" وهو جيد لمطابقة ما ذكر لمقتضى الاصل وان أمكن المناقشة في جواز الاحتشاش.
(3) العضاه بكسر العين المهملة، والضاد المعجمة وبعد الالف هاء: جمع عضاهة وهى شجرة الخمط، وقيل: بل كل شجرة ذات شوك، وقيل: ما عظم منها، قال الجوهرى في باب الهاء فصل العين المهملة: العضاه: كل شجر يعظم وله شوك، وفى باب الياء فصل الغين المعجمة: الغضى: شجر انتهى، وقال صاحب المنتقى: قد ضبطت في الكافى والتهذيب بالغين المعجمة ولا يخلو من نظر اذ ظاهر أن المراد ههنا مطلق الشجر، والغضى شجر مخصوص انتهى، أقول: روى مسلم باسناده عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ((صلى الله عليه وآله)): " انى أحرم ما بين لابتى المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها " وهكذا رواه البغوى في المصابيح، وقوله " لا يكذب الناس " قال الفيض ((رحمه الله))يحتمل معنيين أحدهما أن يكون " لا " كلاما برأسه، و " يكذب الناس " كلاما آخر على حدة من الكذب، والثانى أن يكونا كلاما واحدا من التكذيب على سبيل التقية فان العامة روت في التحريم رواية انتهى، وقال الشيخ: التكذيب انما هو للتعميم بل لا يحرم الا ما بين الحرتين.