اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه(1).
1679 وسأل أبوالورد(2) أبا جعفر (عليه السلام)عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه "(3).وقد أخرجت ما رويت من الاخبار في هذا المعنى في كتاب الجزية.
____________قلت: فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم انما هو ماله يفديه اذا أخذ يؤدى عنه ".
ولانه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الاسلام بغير عوض كالحر ولا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمى ان قلنا بوجوب الجزية عليه ويؤديه مولاه عنه (تذكرة الفقهاء) وقال المولى المجلسى (رحمه الله): يدل الخبر على جواز أخذ الجزية من المسلم لاجل مملوكه الذمى وهو مشكل بناء على عدم تملك العبد، ومن اذلال المسلم بأخذ الجزية عنه.
باب فضل المعروف
1680 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أول من يدخل الجنة المعروف وأهله و