فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر "(1)
3122 - وقال الصادق عليه السلام: " دع الطواف وأنت تشتهيه "(2).الثانية من لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا، وهو مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا.
الثالثة من لم يعلم بالنجاسة ثم علم في أثناء الطواف وجب عليه ازالة النجاسة واتمام الطواف، واطلاق عبارة المحقق يقتضى عدم الفرق بين أن يقع العلم بعد اكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك، وجزم الشهيدان بوجوب الاستيناف ان توقفت الازالة على فعل يستدعى قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، ولو قيل بوجوب الاستيناف مطلقا مع الاخلال بالموالاة الواجبة بدليل التاسى وغيره أمكن لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند والاحتياط في البناء والاكمال ثم الاستيناف مطلقا.
(2) أى لا تبالغ في كثرته حيث تمله فتطوف من غير نشاط، ورواه الكلينى ج 4 ص 429 في الصحيح عن ابن أبى عمير عن محمد بن أبى حمزة عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام).