وقد روى أنه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه، إنما يكره السك و ضربه(1) إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته إياه(2).
____________باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدى
روي عن الائمة (عليهم السلام)أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة(3) وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعد، فإن فاته صوم هذه ثلاثة الايام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء و إن شاء صام العشرة في اهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وإن شاء صامها متتابعة.(4)
____________وفى الموثق كالصحيح كالشيخ عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)أنه قال: " من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشرة فلا بأس ".
ويستفاد مما تقدم جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة ولا بأس به فيخص المنع من صيام أيام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الايام كما قاله الفيض ((رحمه الله))في الوافى.
وفى الشرايع " ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر " وقال في المدارك: بل الاظهر جواز يوم النفر وهو الثالث عشر ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابوية وابن ادريس للاخبار الكثيرة وان كان الافضل التأخير إلى بعد أيام التشريق كما يدل عليه صحيحة رفاعة وقد ظهر من الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع، والظاهر أن مراده الرابع من يوم النحر لصراحة الاخبار، وربما يظهر من كلام أهل اللغة أنه اليوم الرابع عشر، ولا عبرة به.