أو لم يعرف بها "(1).
____________انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها " قال في المدارك قوله " لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف " المشهور أن ذلك على الاستحباب بل قال التذكرة: ويستحب أن يكون مما عرف به وهو الذى أحضر عرفة عشية عرفة اجماعا " وقال المفيد في المقنعة " لا يجوز أن يضحى الخ " وظاهره أن ذلك على الوجوب، لكن قال في المنتهى " ان الظاهر أنه أراد تأكد الاستحباب.
ويكفى في ثبوت التعريف اخبار البايع بذلك لصحيحة سعيد بن يسار.
باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله وما جاء في الاكل منه
3069 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل ساق بدنة فنتجت قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضمونا(2) فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها ".