ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه(1).
3075 - وسئل الصادق (عليه السلام)" عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء "(2)وفى الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصى لا يجزى في الهدى هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا بجريه الا أن يكون لا قوة به عليه ".
وفى الصحيح عنه قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال: ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه ".