فقال: أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد "(1). قال مصنف هذا الكتاب - (رحمه الله) -: هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أن خبر عمار هو الضحية وحدها وخبر كليب للصوم وحده(2)، وتصديق ذلك:
3039 - ما رواه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد "(3).باب الحج الاكبر والحج الاصغر
3041 - روي عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن يوم الحج الاكبر، فقال: هو يوم النحر، والاصغر هو العمرة "(1).وتقدم تحت رقم 2132 معنى الحج الاكبر.
(2) رواه المصنف في العلل والمعانى عن سليمان عن حفص بن غياث.وفضيل بن عياض صوفى بصرى وحفص بن غياث عامى له كتاب معتمد كما في فهرست الشيخ والخلاصة.
باب الاضاحى
3043 - روى سويد القلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " الاضحية واجبة على من وجد(3) من صغير أو كبير، وهي سنة ".