من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 466 من 628

[صفحة 466]

تحت الاراك - "(1).

2982 - و " وقف النبي (صلى الله عليه وآله) بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال: إني وقفت وكل هذا موقف(2) ".
2983 - وقال الصادق عليه السلام: " كان أبي (عليه السلام)يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت(3) ".

ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره(4).

ويستحب للصرورة أن يدخل البيت(5).

____________
(1) روى الكلينى ج 4 ص 463 بسند ضعيف عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " ان النبى ((صلى الله عليه وآله)) قال: ان أصحاب الاراك لا حج لهم يعنى الذين يقفون عند الاراك " وروى الشيخ في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا ينبغى الوقوف تحت الاراك فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس " (التهذيب ج 1 ص 498).
(2) تقدم الكلام فيه.
(3) يدل على الاستحباب لما رواه الكلينى ج 4 ص 469 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " اصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت الخبر ".
(4) روى الكلينى ج 4 ص 468 في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: " ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله الحديث " وفى آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) في حديث " ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الابل موضع أخفافها ".
(5) روى الكلينى ج 4 ص 469 في مرسل عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " يستحب للصرورة أ؟ طأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت ".

باب التقصير في الطريق إلى عرفات

2984 - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن أهل مكة
التالي صفحة 466 من 628 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...