باب الرجل يموت وما يدرى ابنه هل حج أو لا
2931 - سئل أبوعبدالله عليه السلام(1) " عن رجل مات وله ابن فلم يدر حج أبوه أم لا، قال: يحج عنه، فإن كان أبوه قد حج كتب لابيه نافلة وللابن فريضة، وإن لم يكن حج أبوه كتب لابيه فريضة وللابن نافلة "(2).باب المتمتع عن أبيه
2932 - روى جعفر بن بشير(3)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر