فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقة وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه ".
باب ما يقضى عن الميت من حجة الاسلام، أوصى أو لم يوص
7 291 - روى هارون بن حمزة الغنوي(1) عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام(2) ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة(3)، قال: هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه "(4).
2918 - وروي عن حارث بياع الانماط(5) أنه سئل أبوعبدالله (عليه السلام)" عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث"(6).أو لم تستقر بأن يكون الموت في سنة الاستطاعة قبل الاتيان بالحج. (م ت)
(3) ولم يترك نفقة العيال ولم يكن مستقرا وله ورثة.والخبر بكتاب الوصية أنسب من هذا الكتاب.