فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ فقال: إن كان أباك فحج عنه "(1).
2876 - وروي " أن الصادق (عليه السلام)أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له: حج عن إسماعيل وافعل وافعل، ولك تسع وله واحدة "(2).ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة، والمرأة عن الرجل(4)، والرجل عن المرأة
____________