قال: " في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة، قال: لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإذا أراد أن يستريح في طوافه(1) ويقعد فلا بأس به فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف "(2).
2796 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه(3) فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر فيرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ فقال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف "(4).