باب الوقت الذى متى أدركه الانسان كان مدركا للحج
2773 - روى ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " من أدرك المشعر الحرام على خمسة من الناس فقد أدرك الحج "(1).ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام(4).
2776 - وروى معاوية بن عمار قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: " إذا ادرك الزوال(5) فقد أدرك الموقف ".وفى بعض النسخ " وعليه خمسة من الناس ".
(2) يعنى أنه لا يفوت حجة من حيث فوت الوقوف بالمشعر حيث أدرك وقوفه الاضطرارى وهو بعد طلوع الشمس إلى الزوال، لا أنه يكفى عن جميع المناسك.قال العلامة ((رحمه الله))في القواعد: لو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا أو بالعكس أو أحدهما اختيارا صح حجه، ولو أدرك الاضطراريين فالاقرب الصحة، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل ويتخلل من فاته الحج بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته والاندبا ويسقط باقى الافعال عنه لكن يستحب له الاقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتخلل.
(3) رواه الكلينى ج 4 ص 476 بزيادة ههنا وهى " وعليه خمسة من الناس ".