بهم ذلك ضررا شديدا، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم "(1).
1642 وروى إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال: نعم، وقال: في الفطرة مثل ذلك ".باب الخمس(4)
1644 سئل أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام(5) " عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا