قتل نعامة، قال: عليه بدنة لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من [ا] طعام ستين مسكينا لم يزد على [ا] طعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من [ا] طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة "(1).
2724 - وروى الحسن بن محبوب، عن داود الرقي عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، فقال: إذا لم يجد فسبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزلة "(2).في النعامة. (المدارك)
(3) السند صحيح ورواه الشيخ في الموثق والكلينى في الضعيف.الثانى أن مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا وبه قال ابن بابويه وابن أبى عقيل.
الثالث: أنه يكفى مطلق الاطعام.
الرابع: أنه مع العجز عن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما.
الخامس: أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة والمشهور أن حكمه حكم البقرة.
السادس: أن في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الاصحاب.
السابع: أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا والمشهور أنه يفض ثمنها على البر.
الثامن: أنه مع العجز يصوم تسعة أيام والمشهور أنه يصوم من كل مدين يوما.
التاسع: في قتل الظبى شاة ولا خلاف فيه بين الاصحاب.
العاشر: أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين والمشهور أنه يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان، وقيل: مد كما هو ظاهر الخبر، ولا يلزم ما زاد عن عشرة.
الحادى عشر: أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيام وهو مختار الاكثر وذهب المحقق وجماعة إلى أنه مع العجز يصون عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام، ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الاخبار.
الثانى عشر: أن الابدال الثلاثة في الاقسام الثلاثة على الترتيب ويظهر من قول الشيخ في الخلاف وابن الدريس التخيير لظاهر الاية، والترتيب أظهر وان أمكن حمل الترتيب على الاستحباب. (المرآة)