[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق](2)
2708 - وقال (عليه السلام)" في المحرم يشهد نكاح محلين؟ قال عليه السلام: لا يشهد(3)، ثم قال: يحوز للمحرم يشير بصيد على محل؟ "(4).قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز.
2709 - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ".