المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم لا بأس "(1).
____________[زكاة مال المملوك والمكاتب]
1634 وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ "(2).وفى الدليل الاول نظر، وفى سند الرواية ضعف مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب.