واحتجم الحسن بن علي (عليهما السلام)وهو محرم(2).
2652 - وسأل ذريح أبا عبدالله (عليه السلام)" عن المحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي.الدم ".
2653 - وسأل الحسن الصيقل أبا عبدالله (عليه السلام)" عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به(3) ".وفى الموثق عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال " لا يحتجم المحرم الا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة ". وقال في المرآة: ذهب جماعة من الاصحاب إلى حرمة اخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك أو بالسواك، وقيل بالكراهة مطلقا جمعا بين الاصحاب، واختلف في الفداء، فقيل: لا فدية، وقيل: شاة، وعن الحلبى أنه قال في الادماء بالحك اطعام مسكين، هذا كله مع انتفاء الضرورة وأما معها فقال في التذكرة: انه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه اجماعا.
أقول: في التهذيب ج 1 ص 534 عن الحسن الصقيل عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " فاذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ".
واما في حال الاختيار فلا يجوز له ذلك، وروى عن موسى بن القاسم باسناده عن مهران بن أبى نصرو على بن اسماعيل بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام) قالا: " سألناه فقال في حلق القفا للمحرم ان كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به والا فليزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق "
(2) الظاهر أنه من كلام المصنف ويمكن أن يكون من تتمة الخبر وان لم يذكره غيره لكن روى في العلل عن مقاتل قال: " رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم " وروى في القوى عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام)عن على (عليه السلام) " أن رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) يحتجم وهو صائم محرم ".(م ت)