أما إنهم سيقولون: إن في الخز حريرا [و] إنما يكره الحرير المبهم ".
2636 - وسأله أبوبصير المرادي " عن القز تلبسه المرأة في الاحرام؟ قال: لا بأس إنما يكره الحرير المبهم(1) ".وهو لم يوثق صريحا وله كتاب عنه ابن محبوب كما في الفهرست للشيخ (رحمه الله).
(6) يظهر منه ومن غيره من الاخبار اطلاق العمامة على اليسير مثل ثلاثة أذرع ونحوها ويفهم منه أن المعلم بمعنى ذو اللونين كما يكون الغالب فيها وان احتمل الملون أيضا. (م ت)وفى بعض النسخ " أزراره " أى أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما.
ويؤيد ما في المتن ما رواه الكلينى ج 4 ص 347 بسند فيه سهل بن زياد عن القداح عن جعفر (عليه السلام) " أن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وان كان محرما " وقد ذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله، واستدلوا عليه بهذه الرواية أعنى صحيح الاعرج وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم والاحتياط في الترك الا مع الضرورة.