لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ".
2618 - وروى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا [واحدا] يتدرعه ".وقد رويت رخصة في بيعها(1).
2620 - وروى أبوبصير عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " سمعته يقول: أكره أن ينام المحرم على الفراش الاصفر [أ] والمرفقة(2) ".4 262 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام(6) ".
____________