يجلل "(1).
2573 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أحرم من الوقت(2) ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهي إلى الوقت فليحرم، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الاول ليس بشئ "(3).وقال سلطان العلماء: قد ضبطه بعضهم بالحاء المهملة على صيغة المجهول أى كثيرا ما لا يبلغ الهدى محله من التحليل أى تبليغ الهدى محله، وقيل: المراد كثيرا ما لا يقلد ولا يشعر ولا يصير بذلك المكلف حلالا أى لا يبطل احرامه ولا يخفى بعد ذلك كله.
(2) أى من الميقات وكذا ما يأتى في الموضعين.