استوت بك الارض(1) ماشيا كنت أو راكبا فلب "(2).
2559 - وسأل الحلبي أبا عبدالله (عليه السلام)" أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: نهارا فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم، قال: سواء عليكم(3) إنما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر لان الماء كان قليلا، كان يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل(4) إلى مثل ذلك من الغد(5) فلا يكادون يقدرون على الماء، وإنما احدثت هذه المياه حديثا ".وقال العلامة المجلسى: لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.
(4) في المغرب: هجر: إذا سار في الهاجرة وهى نصف النهار في القيظ خاصة ثم قال: قيل هجر إلى الصلاة: إذا بكر ومضى اليها في أول وقتها.والمراد أن السبب في احرام النبى ((صلى الله عليه وآله)) وقت الظهر انما كان حصول الماء في ذلك الوقت.(الوافى)