قال: يمسحها بالماء(1) ولا يعيد الغسل ".
ولا بأس أن يغتسل الرجل بكرة ويحرم عشية.
وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه من فوق وأعد الغسل ولا شئ عليك وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه من أسفل وعليك دم شاة، وإن كنت جاهلا فلا شئ عليك(2).
وإذا اغتسل الرجل للاحرام فلا بأس أن يمسح رأسه بمنديل وإزار(3).
وإذا اغتسل الرجل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل استحبابا لانه قد:
2544 - روى العيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين، ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: ليس عليه غسل "(4).وفى الكافى ج 4 ص 328 باسناده عن على بن أبى حمزة قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال: قد انتقض غسله ".
والمشهور استحباب اعادة الغسل بعد لبس المحرم ما لا يجوز له.
وفيه أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " من لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم ".
(3) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 329 في الحسن كالصحيح عن ابن دراج عن أحدهما (عليهما السلام)" في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به ".وقال في المدارك: الاصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وان استحب الاعادة بل لا يبعد تأكد استحباب الاعادة لصحيحة العيص بن القاسم.