و قال الشيخ ((رحمه الله))في المبسوط: لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق الا بشرط الضمان والجواز مطلقا لا يخلو من قوة ".
وفى الدروس: لا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن، وقيل: يكره ويضمن وقيل: يجوز بشرط الضمان وهو قوى ولو عدم المستحق و نقلها لم يضمن.