باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه
2379 - روى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا يذبح في الحرم إلا الابل والبقر والغنم والدجاج(1) ".والدجاج وان كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام بل له دفيف فقط.(م ت)
(3) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) " ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه " فان كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر. (م ت)