بصدقة أفضل من ثمنه(1) فإن كان محرما فشاة عن كل طير ".
23670. - وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام)" عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: (لا يؤخذ) ولا يمس لان الله عزوجل يقول: " ومن دخله كان آمنا ".
2368 - وسأل محمد بن مسلم أحدهما (عليهما السلام)" عن الظبي يدخل الحرم، فقال: لا يؤخذ ولا يمس لان الله عزوجل يقول: " ومن دخله كان آمنا ".فلقيت عبدالله بن الحسن فأخبرته، فقال: صدق خذ به فإنه أخذ عن آبائه (عليهم السلام)".
2370 - وروي عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إني أتسحر بفراخ اتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئس السحور سحورك أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه(3) ".