ولا تعط زكاة مالك غير أهل الولاية(1)، ولا تعط من أهل الولاية الابوين والولد ولا الزوج ولا الزوجة ولا المملوك ولا الجد ولا الجدة وكل من يجبر الرجل على نفقته.
ولا بأس أن يعطى الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكاة(2). [صدقة الانعام](3)
1603 وقال زرارة: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل عنده مائة وتسعة و تسعون درهما وتسعة عشر دينارا(4) أ يزكيها؟ فقال: لا ليس عليك زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم. قال زرارة: وكذلك هو في جميع الاشياء.قال: وقلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل كانت عنده أربع أينق(5) وتسعة وثلاثون شاة، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن لانه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة"(6).
____________ومنها ما في ذيل صحيحة الفضلاء " انما موضعها أهل الولاية ".
(2) يدل عليه قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج " خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له ".وخبر زيد الشحام عنه (عليه السلام) " قال: في الزكاة: يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة ". (الكافى ج 3 ص 552 والتهذيب ج 1 ص 364).
(3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.