أتى ما يوجب الحد في الحرم اخذ به في الحرم لانه لم ير للحرم حرمة(1).
2149 وقال عليه السلام: " دخول الكعبة(2) دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه ".ولعل على بن الحسين تصحيف و الصواب أبى الحسن (ع) لكونه في المحاسن عنه (ع) وأيضا رواه المصنف في ثواب الاعمال مسندا عن محمد بن مسلم عن أبى الحسن (ع).
(4) رواه الكلينى ج 4 ص 412 عن أبى الحسن (ع) في حديث قال: " قال رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه، حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذى أحدا ولا يقطع ذكر الله عزوجلعن لسانه الا كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة، ومحا عنه سبعين ألف سيئة، ورفع له سبعين ألف درجة وأعتق عنه سبعين ألف رقبة ثمن كل رقبة عشرة آلافى درهم، وشفع في سبعين من أهل بيته، وقضيت له سبعون ألف حاجة ان شاء فعالجه وان شاء فآجله ".