من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 198 من 628

[صفحة 198]

ضيافته ولا ينبغي لضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه "(1).

2130 وروي " أنها أيام أكل وشرب وبعال "(2).

ومثل التعلق بأستار الكعبة مثل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية فيتعلق بثوبه، ويستخذي له رجاء أن يهب له جرمه(3).

وإنما صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه لان الله عزوجل أباح للمشركين الاشهر الحرم أربعة أشهر إذ يقول: " فسيحوا في الارض أربعة أشهر " فمن ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر(4).

2131 وإنما " يكره الاحتباء في المسجد الحرام تعظيما للكعبة "(5).
2132 وإنما " سمي الحج الاكبر لانها كانت سنة حج فيها المسلمون
____________
(1) هذا ذيل خبر ذى النون ومضمون خبر الكافى المتقدم ذكره.
(2) روى المؤلف في معانى الاخبار ص 3000 باسناده عن عمرو بن جميع عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام)قال: " بعث رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) بديل بن ورقاء على جمل فأمره أن ينادى في الناس أيام منى أن لا تصوم هذه الايام فانها أيام أكل وشرب وبعال " والبعال: النكاح و ملاعبة الرجل أهله.
(3) ذيل خبر ذى النون المتقدم ذكره.
(4) مضمون رواية رواها الكلينى في الكافى ج 4 ص 255 . المسك محركة: الارتكاب.
(5) في العلل باسناد صحيح عن حماد بن عثمان قال: " رأيت أبا عبدالله (ع) يكره الاحتباء في المسجد الحرام اعظاما للكعبة " وفى الكافى ج 4 ص 546 باسناده عن عبدالله ابن سنان عن أبى عبدالله (ع) قال: " لا ينبغى لاحد أن يحتبى قبالة الكعبة ".

وفى بعض نسخ الفقيه " انما يكره الاحتذاء في المسجد " والمراد به لبس النعل ولا ريب في منافاته للتعظيم وفى النهاية: الاحتباء هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب وانما نهى عنه لانه إذا لم يكن عليه الاثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدؤ عورته انتهى، وقيل ان كراهته لاستقبال العورة بالكعبة لاسيما إذا لم يكن له سراويل.

التالي صفحة 198 من 628 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...