وقد روي انه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان، روى ذلك:
2103 محمد بن سنان، عن عبدالاعلى بن أعين قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفارة، قال: قلت: فإن وطئها نهارا قال: عليه كفارتان "(3).والخبر رواه الشيخ في التهذيب والكلينى في الكافى بسند ضعيف كما هنا لكن ينجبر بعمل الاصحاب ويؤيده أصل عدم تداخل الكفارتين الثابتتين بالاخبار.