ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ا] إلى نفسين(2). وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة(3). وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا(4)
____________ونقل عن المرتضى ((رحمه الله))اجماع الامامية عليه، وذهب بعض الاصحاب إلى الجواز وحمل الخبر على الاستحباب الا مع وجود من لا يسع فانه يستحب التفريق حينئذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان (راجع التهذيب ج 1 ص 374).
(3) روى الشيخ ((رحمه الله))في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبة ورقيق امرأته وعبده النصرانى والمجوسى وما أعلق عليه بابه " (التهذيب ج 1 ص 445).