وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان(2).
2001 وروى سماعة، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي(3) أن يكرهها بعد زوال الشمس ".