من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 132 من 628

[صفحة 132]

عليه السلام: آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت(1) قال: اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ".

____________
(1) يعنى حين نظرت الجارية.

باب حد المرض الذي يفطر صاحبه

1941 روى ابن بكير، عن زرارة قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة [و] هو أعلم بما يطيقه ".
1942 وروى جميل بن دراج(2)، عن الوليد بن صبيح قال: " حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان، فبعث الي أبوعبدالله (عليه السلام)بقصعة فيها خل وزيت، وقال لي: أفطر وصل وأنت قاعد ".
1943 وروى بكر بن محمد الازدي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سأله أبي و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم، قال: إذا لم يستطع أن يتسحر "(3).
1944 وروى سليمان بن عمرو عن أبي عبدالله عليه السالم قال: " اشتكت أم سلمة رضي الله عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تفطر وقال: عشاء الليل لعينيك ردي "(4).
1945 وفي رواية حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " الصائم إذا خاف على
____________
(2) الطريق اليه صحيح، وفى الكافى حسن كالصحيح.
(3) أى من شدة المرض، ونقل العلامة المجلسى عن والده رحمهما الله قال: المراد به انه لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر.
(4) أى مضر.
التالي صفحة 132 من 628 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...