باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية
1908 روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي والتظني(1) وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر ينظرون فيقول واحد منهم: هو ذا [هو ذا]، وينظر تسعة فلا يرونه، ولكن إذا رآه واحد رآه ألف ".أقول: الخبر في التهذيب ج 1 ص 396 كما في المتن لكن رواه في الاستبصار ج 2 ص 64 وفيه " أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين " وعليه فلا مجال للاستدلال به للواحد.