شهر رمضان، فقال: كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا "(1).
1889 وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا "(2).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): لم أجد [شيئا في] ذلك في شئ من الاصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم(3).
1890 وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: " سئل أبوجعفر (عليه السلام)عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال: لا فإن على الامام أن يقتله، وإن قال: نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا "(4).وقال المحقق ((رحمه الله))في المعتبرص 309 بعد نقل الرواية وتضعيف السند: " قال ابن بابوية: لم يرو هذه غير المفضل " فيظهر من هذا النقل أن في نسخته بدل على بن ابراهيم بن هاشم " المفضل".
(4) يدل على أن مستحل افطار الصوم كافى يجب قتله، وفى القاموس نهكه السلطان كسمعه نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه. (المرآة)