ولا يجوز للصائم أن يستعط(1) ولا بأس أن يصب الدواء في أذنه(2)، ولا بأس أن يزق الفرخ(3) ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا(4) ولا بأس بأن يشم الطيب إلا المسحوق منه فإنه يصعد إلى دماغه(5)، ولا بأس بأن يذوق الطباخ المرق وهو صائم بلسانه من غير أن يبلعه ليعرف حلوه من حامضه(6).
1870 وروي عن منصور بن حازم أنه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا، قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم ".ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء عليه.
1871 وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فمه "(7).والمشهور استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب وانما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.
(6) كما في صحيحة الحلبى التى أشرنا اليها سابقا.