ويذهب(1).
وإن انقطع عن المرأة الحيض فخضبت رأسها بالحناء فإنه يعود إليها الحيض(2).
ولا بأس أن تسكب الحائض الماء على يد المتوضي وتناوله الخمرة.
ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لان الله عزوجل نهى عن ذلك فقال: " ولا تقربوهن حتى يطهرن "(3) يعني بذلك الغسل من الحيض(4)، فإن كان الرجل شبقا(5) وقد طهرت المرأة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها(6).
____________وعلى قراءة التخفيف ظاهرها الجواز لمفهوم الغاية وهو معتبر عند المحققين ولا ينافيها قوله " فاذا تطهرن " لانه يمكن أن يكون حراما إلى الانقطاع ومكروها إلى الغسل كما يظهر من الاخبار، ويمكن تنزيل كل رواية على اخرى بأن يراد بالاطهار الطهارة أو بالعكس تجوزا، لكن التجوز في العكس أسهل من التجوز في عكسه (م ت)
(5) الشبق - بالتحريك - الشهوة والميل المفر إلى الجماع.(*)