إذا رأت الدم كثيرا أحمر، فإن كان قليلا أصفر فلتصل وليس عليها إلا الوضوء(1)، والحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصوم وليس عليها أن تقضي الصلاة، وفي ذلك علتان إحداهما: ليعلم الناس أن السنة لا تقاس، والاخرى: لان الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله عزوجل عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين(2) لان الملائكة تتأذى بهما.
ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فإن حضراه(3) ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.
198 وقال الصادق (عليه السلام): " المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة(4) إلا أن تكون امرأة من قريش(5) ".وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض، والمرأة إذا حاضت أول حيضها(6) فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام اقرائها فاقراؤها مثل اقراء نسائها، وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، والقرء [و](7) هو جمع الدم بين الحيضتين وه والطهر
____________