والغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة(1) وقد يجزي الغسل من الجنابة عن الوضوء لانهما فرضان اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما(2).
ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء(3)، لان الغسل سنة والوضوء فرض ولا يجزي السنة عن الفرض.
____________(مراد) وقال المولى المجلسى - (رحمه الله) -: لو كان هذا القول من الخبر أمكن أن يكون موافقا للواقع ومما شاة للرد على العامة في استحساناتهم العقلية ولو كان من الصدوق - (رحمه الله) - فهو عجيب.
(3) أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء، واختلف في غيره من الاغسال فالمشهور أنه لا يكفى بل تجب معه الضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة، وقال السيد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا وهو اختيار ابن الجنيد وقواء شيخنا المعاصر (مراد).باب صفة غسل الجنابة
قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني، ثم اغسل يديك ثلاثا(4) من قبل أن
____________