فيكف(1) فيصيب الثوب، فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه "(2).
5 وسئل (عليه السلام) " عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم، فقال: طين المطر لا ينجس"(3).وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير فلا بأس باستعماله
____________