ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر(1) لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. فأما في بيت فيه خمر(2) فلا يجوز الصلاة فيه(3). ومن بال فأصاب فخذه نكتة من بوله فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله(4) فعليه أن يغسله ويعيد صلاته(5).
وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.(6)
____________والمشهور انه محمول على الاستحباب وذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب غسل مارؤى من أثرها.
(*)