واف(1)، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله(2) ولا بأس بالصلاة فيه.
وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل(3) إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم.
166 - وقال علي (عليه السلام): " ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم "(4).وفى المتفرق خلاف والظاهر من الاخبار أنه إذا كان قدر الدرهم حال الاجتماع يجب ازالته (م ت).
(4) أى لا حرج على في نفس الامر إذا استمر عدم العلم، فلا ينافى ما ذكر في السابق.وقال المولى التفرشى: ظاهر المساواة بينهما فيدل ظاهره على عدم وجوب اعادة الصلاة بذلك في الوقت وخارجه.
أقول: في سند هذا الخبر على طريق الكلينى والشيخ حفص بن غياث وهو رجل عامى من قضاتهم ولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة.
(5) ظاهره أنه إذا حصل عند الانسان أمارة الجنابة من رؤيا أو غيره فان تفحص ولم ير شيئا من المنى في ثوبه وبدنه ثم بعد الصلاة يراه لم يكن عليه شئ، وان لم يتفص فرآه بعد الصلاة اعادها للتقصير في التفحص (مراد) والخبر مروى في الكافى ج 3 ص 405 وفى التهذيب ج 1 ص 120.(*)